إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

البوصيري - شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري

صفحة جزء
11 - باب جواز قطع الخطبة وما جاء في الخطباء وما أعد لهم إذا لم يعملوا بما علموا

[ 1541 ] عن أبي الأحوص الجشمي قال: "بينا ابن مسعود يخطب ذات يوم فإذا هو بحية تمشي على الجدار، فقطع خطبته ثم ضربها بقضيبه حتى قتلها، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل حية فكأنما قتل رجلا مشركا قد حل دمه".

رواه أبو يعلى وأحمد بن حنبل والبزار، كلهم من طريق أبي الأعين العبدي، وهو ضعيف، ورواه الطبراني مرفوعا وموقوفا، ورواه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو داود الطيالسي ومسدد وأحمد بن منيع.

ورواه أصحاب السنن الأربعة من حديث بريدة بن الحصيب.

التالي السابق


الخدمات العلمية