11 - باب
جواز قطع الخطبة وما جاء في الخطباء وما أعد لهم إذا لم يعملوا بما علموا
[ 1541 ] عن
أبي الأحوص الجشمي قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=684404 "بينا ابن مسعود يخطب ذات يوم فإذا هو بحية تمشي على الجدار، فقطع خطبته ثم ضربها بقضيبه حتى قتلها، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل حية فكأنما قتل رجلا مشركا قد حل دمه".
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12201أبو يعلى nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار، كلهم من طريق
أبي الأعين العبدي، وهو ضعيف، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني مرفوعا وموقوفا، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=14724وأبو داود الطيالسي nindex.php?page=showalam&ids=17072ومسدد nindex.php?page=showalam&ids=12289وأحمد بن منيع.
ورواه أصحاب السنن الأربعة من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة بن الحصيب.