1. الرئيسية
  2. إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة
  3. كتاب الزكاة
  4. باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ولا على من عليه دين حتى يقضى عنه وما جاء في العمال وتعجيل الصدقة

إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

البوصيري - شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري

صفحة جزء
7 - باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ولا على من عليه دين حتى يقضى عنه وما جاء في العمال وتعجيل الصدقة

[ 2075 / 1 ] عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان إذا أعطى الرجل عطاءه قال: هل لك مال؟ قال: فإن قال: نعم (أخذ) زكاته; فإذا لم يكن له مال قال: لا تزكه حتى يحول عليه الحول". رواه مسدد ، ورجاله ثقات.

[ 2075 / 2 ] وإسحاق بسند ضعيف، ولفظه: "أنه أعطى جابرا عدة كانت له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأزيدك، أنه لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول". ورواه الترمذي والبيهقي من حديث ابن عمر . [ ص: 18 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية