إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

البوصيري - شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري

صفحة جزء
22 - باب: لا يحل لصاحب السلعة كتم عيبها، ولا لمن علمها، وما جاء في الحذق في البيع .

[ 2778 / 1 ] قال أبو بكر بن أبي شيبة : ثنا هاشم بن القاسم، ثنا أبو جعفر الرازي، عن يزيد بن أبي مالك، سمعت أبا سباع قال: "اشتريت ناقة من دار واثلة بن الأسقع، فلما خرجت بها أدركنا واثلة وهو يجر رداءه فقال: يا عبد الله، اشتريت؟ قال: نعم. قال: هل بين لك ما فيها؟ قلت: وما فيها! إنها لسمينة ظاهرة الصحة. قال: أردت بها سفرا، أو أردت بها لحما؟ قال: أردت الحج، قال: فإن بخفها نقبا، قال: فقال صاحبها: أصلحك الله! ما تريد إلى هذا، تفسد علي؟! فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من باع شيئا فلا يحل له حتى يبين ما فيه، ولا يحل لمن يعلم ذلك ألا يبينه".

هذا إسناده ضعيف؛ لجهالة أبي سباع، قاله أبو حاتم .

[ 2778 / 2 ] قلت: رواه ابن ماجه في سننه مختصرا، فقال: ثنا عبد الوهاب بن الضحاك، ثنا بقية بن الوليد، عن معاوية بن يحيى، عن مكحول وسليمان بن موسى، عن واثلة بن الأسقع، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من باع عيبا لم يبينه لم يزل في مقت من الله، ولم تزل الملائكة تلعنه".

[ 2778 / 3 ] ورواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أبو علي الحسن بن مكرم، ثنا أبو النضر هاشم بن القاسم ... فذكر حديث أبي بكر بن أبي شيبة.

[ 2778 / 4 ] ورواه البيهقي في سننه: عن الحاكم وأبي بكر أحمد بن الحسن الحيري، قال: أبنا أبو العباس محمد بن يعقوب ... فذكره. [ ص: 304 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية