22 - باب: 
لا يحل لصاحب السلعة كتم عيبها، ولا لمن علمها، وما جاء في الحذق في البيع . 
[  2778  / 1  ] قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة   : ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11920هاشم بن القاسم،  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11960أبو جعفر الرازي،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17351يزيد بن أبي مالك،  سمعت 
أبا سباع  قال: 
nindex.php?page=hadith&LINKID=696284 "اشتريت ناقة من دار  nindex.php?page=showalam&ids=105واثلة بن الأسقع،  فلما خرجت بها أدركنا واثلة  وهو يجر رداءه فقال: يا عبد الله، اشتريت؟ قال: نعم. قال: هل بين لك ما فيها؟ قلت: وما فيها! إنها لسمينة ظاهرة الصحة. قال: أردت بها سفرا، أو أردت بها لحما؟ قال: أردت الحج، قال: فإن بخفها نقبا، قال: فقال صاحبها: أصلحك الله! ما تريد إلى هذا، تفسد علي؟! فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من باع شيئا فلا يحل له حتى يبين ما فيه، ولا يحل لمن يعلم ذلك ألا يبينه". 
هذا إسناده ضعيف؛ لجهالة 
أبي سباع،  قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم   . 
[  2778  / 2  ] قلت: رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه  في سننه مختصرا، فقال: ثنا 
عبد الوهاب بن الضحاك،  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية بن الوليد،  عن 
معاوية بن يحيى،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول  وسليمان بن موسى،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=105واثلة بن الأسقع،  سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
nindex.php?page=hadith&LINKID=678751 "من باع عيبا لم يبينه لم يزل في مقت من الله، ولم تزل الملائكة تلعنه". 
[  2778  / 3  ] ورواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم أبو عبد الله الحافظ   : ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب،  ثنا 
أبو علي الحسن بن مكرم،  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11920أبو النضر هاشم بن القاسم   ... فذكر حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة.  
[  2778  / 4  ] ورواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي  في سننه: عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم  وأبي بكر أحمد بن الحسن الحيري،  قال: أبنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب   ... فذكره.  
[ ص: 304 ]