إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

البوصيري - شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري

صفحة جزء
28 - باب اختلاف المتبايعين وما جاء في بيع الخيار

[ 2822 / 1 ] قال أبو داود الطيالسي : ثنا المسعودي، عن القاسم قال: "بايع عبد الله الأشعث بن قيس برقيق من رقيق الإمارة، فأرسل إليه يتقاضاه، فقال الأشعث: بعتني بعشرة آلاف، وقال عبد الله: بعتك بعشرين ألفا، فقال عبد الله: (أجز) بيني وبينك رجلا، فقال الأشعث: أما والله لأختارك أنت بيني وبين نفسك، فقال عبد الله: والله، أما والله لأقضين بيني وبينك بقضاء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا اختلف البيعان ولم يكن بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان".

ويرويه هشيم، عن القاسم، عن أبيه، عن عبد الله.

[ 2822 / 2 ] رواه مسدد : ثنا حماد بن زيد، حدثني أبان بن تغلب، عن القاسم بن عبد الرحمن "أن الأشعث بن قيس اشترى رقيقا من رقيق الإمارة ..." فذكره.

[ 2822 / 3 ] ورواه أبو يعلى الموصلي : ثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم الهذلي، ثنا هشيم، أبنا ابن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود "أن الأشعث بن قيس اشترى رقيقا من رقيق الإمارة فاختلفا في الثمن، فقال عبد الله بن مسعود: بعتك بعشرين ألفا، وقال الأشعث: إنما اشتريت منك بعشرة آلاف، فقال عبد الله: إن شئت [ ص: 322 ] حدثتك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هات، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فالقول قول البائع أو يترادان البيع، قال: فإني أرد البيع".

التالي السابق


الخدمات العلمية