إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

البوصيري - شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري

صفحة جزء
36 - باب النهي عن بيع السلاح لمن يعصي الله عز وجل به

[ 2852 / 1 ] قال أحمد بن منيع: أبنا يزيد بن هارون، أبنا بحر بن كنيز السقاء، عن عبيد الله بن القبطية، عن أبي رجاء، عن عمران بن حصين قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح في الفتنة".

[ 2852 / 2 ] رواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ: ثنا أبو العباس - هو الأصم - ثنا الحسن بن مكرم، قال: ثنا يزيد بن هارون ... فذكره.

[ 2852 / 3 ] ورواه البيهقي في سننه: ثنا أبو عبد الله الحافظ وأحمد بن الحسن، قالا: ثنا أبو العباس ... فذكره.

[ 2852 / 4 ] ورواه البيهقي أيضا، أبنا أبو سعد الماليني، أبنا أبو أحمد بن عدي، ثنا ابن حماد، حدثني عبد الله بن أحمد، عن يحيى بن معين، عن محمد بن مصعب، أبنا أبو الأشهب، عن أبي رجاء، عن عمران "أنه كره بيع السلاح في الفتنة".

قال البيهقي : رفعه وهم، والموقوف أصح، وإنما يعرف مرفوعا من حديث بحر بن كنيز السقاء، عن عبيد الله القبطي.

قلت: بحر بن كنيز هذا ضعيف، ضعفه ابن سعد وابن حبان والبخاري والنسائي والحربي والساجي وابن البرقي وعلي بن الجنيد والدارقطني وغيرهم. [ ص: 332 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية