7 - باب في 
هدية المديون لصاحب الدين  وفي كل قرض جر منفعة. 
[  2936  / 1  ] قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=17072 مسدد    : ثنا 
يحيى،   عن 
علي بن المبارك،   حدثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=17298 يحيى بن أبي كثير،   حدثني 
قيلويه أبو صالح   قال: 
 "كان لي على علج عشرون درهما، فأهدى إلي هدية، فسألت  nindex.php?page=showalam&ids=11 ابن عباس   قال: احسب ثمن الهدية وخذ البقية".  
هذا إسناد رجاله ثقات. 
[  2936  / 2  ] رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=14070 الحاكم أبو عبد الله الحافظ:   ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13720 أبو العباس محمد بن يعقوب،   أبنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13924 العباس بن الوليد،   أخبرني 
أبي،   ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13760 الأوزاعي،   عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17298 يحيى بن أبي كثير،   عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12044 أبي صالح،   عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11 ابن عباس    "أنه قال في رجل كان 
له على رجل عشرون درهما، فجعل يهدي إليه، وجعل كلما يهدي إليه هدية باعها حتى بلغ ثمنها ثلاثة عشر درهما، فقال  nindex.php?page=showalam&ids=11 ابن عباس:   لا تأخذ منه إلا سبعة دراهم".   [ ص:  380 ]  
[  2936  / 3  ] ورواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13933 البيهقي   في سننه واللفظ له عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14070 الحاكم   به. 
وله شاهد من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=9 أنس بن مالك   ، رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13478 ابن ماجه".   	
	 
	 
		
		
						التالي