إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

البوصيري - شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري

صفحة جزء
[ 3021 / 1 ] قال: وثنا عبد الله بن داود، عن جعفر بن برقان، عن خالد بن أبي عزة "أن أبا بكر رضي الله عنه أوصى بالخمس، وقال: آخذ من مالي ما أخذ الله من فيء المسلمين".

[ 3021 / 2 ] رواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ: ثنا أبو العباس هو - الأصم - ثنا محمد بن عبيد الله بن المنادي، ثنا يونس بن محمد، ثنا شيبان، عن قتادة قال: "ذكر لنا أن [ ص: 423 ] أبا بكر رضي الله عنه أوصى بخمس ماله، وقال: لا أرضى من مالي إلا بما رضي الله به من غنائم المسلمين. وقال قتادة: وكان يقال: الخمس معروف والربع جهد، والثلث يجيزه القضاة".

[ 3021 / 3 ] وعن الحاكم رواه البيهقي في سننه واللفظ له، ثم روى بسنده إلى علي رضي الله عنه موقوفا: "لأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث، فمن أوصى بالثلث فلم يترك".

ثم روى بسنده إلى ابن عباس موقوفا قال: "الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع، والذي يوصي بالربع أفضل من الذي يوصي بالثلث".

التالي السابق


الخدمات العلمية