إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

البوصيري - شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري

صفحة جزء
13 - باب: لا وصية لوارث .

[ 3024 / 1 ] قال مسدد : ثنا سفيان، عن سليمان الأحول، عن مجاهد "أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا فنادى في يوم فتح مكة: لا وصية لوارث، الولد للفراش، ولا تجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها".

[ 3024 / 2 ] رواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أبنا الربيع بن سليمان، أبنا الشافعي ، أبنا ابن عيينة، عن سليمان الأحول، عن مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا وصية لوارث".

[ 3024 / 3 ] وعن الحاكم رواه البيهقي في سننه، وقال: قال الشافعي : روى بعض الشاميين حديثا ليس مما يثبته أهل الحديث، فإن بعض رجاله مجهولون، فرويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم منقطعا، واعتمدنا على حديث أهل المغازي عامة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح: "لا وصية لوارث " وإجماع العامة على القول به.

قلت: لحديث مجاهد شاهد من حديث أبي أمامة، ومن حديث عمرو بن خارجة، رواهما أصحاب السنن. [ ص: 425 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية