[ 3048 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=14060الحارث بن محمد بن أبي أسامة: ثنا إسحاق - يعني: ابن الطباع - ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12158أبو معشر، عن nindex.php?page=showalam&ids=21237عيسى بن أبي عيسى، أن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب : "أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجد سدس المال مع الولد الذكر، ومع الأخ الواحد النصف، ومع الاثنين فصاعدا الثلث، وإذا لم يكن وارث غيره فأعطه المال كله".
هذا إسناد ضعيف؛ لضعف nindex.php?page=showalam&ids=21237عيسى بن أبي عيسى.