[  3224  ] قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة:  وثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون  وعبد الله بن نمير، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17386يعقوب بن عتبة،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار،  nindex.php?page=hadith&LINKID=907889عن  nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري  قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين، وعن نكاحين، وعن صيامين: عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن صيام يوم الفطر ويوم النحر، وأن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها ". هذا إسناد ضعيف؛ لتدليس 
 nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق.  روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه  منه قصة النكاح حسب من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق  به. 
لكن المتن له شواهد منها حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص   - وقد تقدم في كتاب المواقيت ضمن حديث طويل، وآخر في المواريث باب " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=674446لا يتوارث أهل ملتين  " وبقية الشواهد تأتي في آخر هذا الباب.