إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

البوصيري - شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري

صفحة جزء
40 - باب ما جاء في تحريم الجمع بين الأختين أو المرأة وابنتها في الوطء بملك اليمين

[ 3227 / 1 ] قال مسدد: ثنا يحيى، عن شعبة، عن أبي عون، عن أبي صالح الحنفي " أن ابن الكواء سأل عليا رضي الله عنه عن الأمتين الأختين قال: أحلتهما آية وحرمتهما آية، فلا أفعله أنا ولا أهل بيتي، ولا أحله ولا أحرمه ".

[ 3227 / 2 ] رواه أبو يعلى الموصلي: أبنا علي بن الجعد، أبنا شعبة، عن أبي عون قال: " سألت أبا صالح. قال: قال علي: سلوني؛ فإنكم تسألون مثلي، ولن تسألوا مثلي. فقال ابن الكواء: أخبرنا عن الأختين المملوكتين، وعن بنت الأخ من الرضاعة. فقال: سل عما يعنيك؛ فإنك ذاهب في التيه. فقال: إنما أسأل عما لا نعلم، فأما ما نعلم فأنا لا أسأل عنه. قال: أما الأختان المملوكتان، فأحلتهما آية وحرمتهما آية، ولا آمر به ولا أنهى عنه، ولا أفعله أنا ولا أهل بيتي". [ ص: 97 ]

[ 3227 / 3 ] ورواه البزار: ثنا محمد بن معمر، ثنا وهب بن جرير، ثنا شعبة، عن أبي عون... فذكر حديث أبي يعلى الموصلي.

[ 3227 / 4 ] ورواه البيهقي في سننه: أبنا أبو محمد عبد الله بن يوسف، أبنا أبو سعيد بن الأعرابي، أبنا الحسن بن محمد الزعفراني، ثنا أبو قطن عمرو بن الهيثم، ثنا شعبة... فذكر مثل حديث مسدد.

[ 3227 / 5 ] ثم روى البيهقي: بسنده إلى عكرمة قال: " ذكر عند عبد الله بن عباس قول علي بن أبي طالب في الأختين من ملك اليمين، فقالوا: إن عليا قال: أحلتهما آية وحرمتهما آية. قال ابن عباس عند ذلك: أحلتهما آية وحرمتهما آية، إنما تحرمهن علي قرابتي منهن، ولا تحرمهن علي قرابة بعضهم من بعض، يقول الله - عز وجل - : ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية