إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

البوصيري - شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري

صفحة جزء
42 - باب لا تنكح أمة على حرة وتنكح الحرة على الأمة

[ 3234 / 1 ] قال مسدد: ثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن عامر الأحول، عن الحسن قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح الأمة على الحرة ". [ ص: 101 ]

[ 3234 / 2 ] رواه البيهقي في سننه: أبنا أحمد بن علي الإسفراييني الرازي، أبنا زاهر بن أحمد، ثنا أبو بكر بن زياد، ثنا يزيد بن سنان، ثنا معاذ بن هشام... فذكره.

[ 3234 / 3 ] قال: وأبنا أبو حازم الحافظ، أبنا أبو الفضل بن خميرويه ، ثنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا إسماعيل بن علية، حدثني من سمع الحسن قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم... " فذكره.

قال البيهقي: هذا مرسل إلا أنه في معنى الكتاب ومعه قول جماعة من الصحابة.

ثم روي من طريق الدارقطني بسنده إلى علي بن أبي طالب قال: " إذا تزوجت الحرة على الأمة قسم لها يومين والأمة يوما، إن الأمة لا ينبغي لها أن تزوج على الحرة ".

وبسند البيهقي أن جابر بن عبد الله قال: " لا تنكح الأمة على الحرة، وتنكح الحرة على الأمة، ومن وجد صداق حرة فلا ينكح أمة أبدا " وقال: هذا إسناد صحيح.

وبسنده إلى الشافعي، أبنا مالك أنه بلغه " أن ابن عباس وابن عمر سئلا عن رجل كانت تحته امرأة حرة، فأراد أن ينكح عليها أمة، فكرها أن يجمع بينهما ". وبسنده إلى الحسن البصري " أنه سئل في رجل تزوج حرة وأمة في (عقد ) فقال: يفرق بينه وبين الأمة ". وعن الحسن " أنه قال في رجل تزوج امرأتين في عقدة وله ثلاث نسوة قال: يفرق بينه وبين هاتين اللتين تزوج في عقده، وإذا تزوج ثلاثا في عقده وعنده امرأتان فرق بينه وبين الثلاث ".

التالي السابق


الخدمات العلمية