إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

البوصيري - شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري

صفحة جزء
44 - باب الشغار

[ 3236 ] قال عبد بن حميد: ثنا عبد الرزاق، أبنا معمر، عن ثابت، عن أنس قال: " أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء حين بايعهن أن لا ينحن فقلن: يا رسول الله، إن نساء أسعدننا في الجاهلية، أفنسعدهن في الإسلام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إسعاد في الإسلام، ولا شغار في الإسلام، ولا عقر في الإسلام، ولا جلب في الإسلام، ولا جنب، ومن انتهب فليس منا ".

قلت: روى أبو داود منه العقر، والترمذي النهبة وابن ماجه، والنسائي الإسعاد، كلهم من طريق عبد الرزاق، عن معمر به، دون قوله: " لا جلب في الإسلام ولا جنب ".

وهو إسناد صحيح على شرط مسلم.

[الإسعاد]: يريد تساعد النساء في النياحة. [ ص: 103 ]

[والشغار]: هو أن يتزوج أحد الرجلين بنت الآخر أو أخته على أن يزوجه الآخر بنته أو أخته، ليس بينهما مهر غير هذا، وهو من شغر البلد إذا خلا، كأنهما أخليا البضع عن المهر.

[والعقر]: عنى به ما كانت الجاهلية تفعله من عقر الإبل على قبر الرجل الشريف.

[وجلب]: أي لا يجلب على الخيل في السباق، أو لا يجلب المصدق إليه النعم فيصدقها.

[والجنب]: هو الفرس يجنب عريا في السباق، فإذا قارب الغاية ركبه، والأجناب: العرياء واحدهم: جنب.

التالي السابق


الخدمات العلمية