[  3249  / 1  ] وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع:  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16627علي بن عاصم،  عن 
المثنى،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب،  عن أبيه، عن جده، 
عن النبي صلى الله عليه وسلم " في رجل تزوج امرأة، ثم طلقها أو ماتت عنده قبل أن يدخل بها، قال: لا تحل له أمها. قال: فإن هو طلقها أو ماتت عنده قبل أن يدخل فلا بأس أن يتزوج ابنتها ". 
[  3249  / 2  ] رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12201أبو يعلى الموصلي:  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14153الحكم بن موسى،  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15453هقل بن زياد،  عن 
المثنى،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب،  عن أبيه، عن جده، 
nindex.php?page=hadith&LINKID=663406عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أيما رجل نكح امرأة دخل بها أو لم يدخل بها فلا تحل له أمها، وإن كان دخل بها فلا تحل له بنتها ". 
[  3249  / 3  ] قلت: رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي  في الجامع: ثنا 
قتيبة،  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب...  فذكره دون قوله: " ثم طلقها أو مات عنها ". 
وقال: هذا حديث لا يصح من قبل إسناده، إنما روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة  والمثنى بن الصباح،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب،  والمثنى بن الصباح   nindex.php?page=showalam&ids=16457وابن لهيعة  يضعفان في الحديث، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، قالوا: 
إذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل حل له أن ينكح ابنتها، 
وإذا تزوج البنت فطلقها قبل أن يدخل بها لم يحل له نكاح أمها، يقول الله - عز وجل - : ( 
وأمهات نسائكم  ) وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد  وإسحاق.