48 - باب فيمن طلق ثلاثا قبل أن يتزوج ومتى تحل المبتوتة لزوجها الأول. 
[  3250  ] قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد:  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم الأحول،  عن 
شمير   " 
أن رجلا خطب امرأة فقالوا: لا نزوجك حتى تطلق ثلاثا. فقال: اشهدوا أني قد طلقت ثلاثا. فلما دخل على المرأة ادعوا الطلاق، فقال: كيف قلت؟ قال: (قالوا ): لا نزوجك حتى تطلق ثلاثا، فطلقت ثلاثا. فقال: أما تعلمون أنه كان تحتي فلانة بنت فلان، فطلقتها ثلاثا حتي عد ثلاثا؟ قالوا: ما هذا أردنا. فوفد 
 nindex.php?page=showalam&ids=16114شقيق بن ثور  إلى 
عثمان  وأمروه أن يسأل 
عثمان  ، فلما  
[ ص: 109 ] قدم سألناه فأخبر أنه سأل 
عثمان  ، فقال: له نيته ". هذا إسناد رجاله ثقات.