47 - كتاب القسم والنشوز. 
1 - باب 
القسم بين الزوجات حتى في المرض قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  رضي الله عنه : " قال الله - تبارك وتعالى - : ( 
وعاشروهن بالمعروف  ) وقال: ( 
ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف  ) وجماع المعروف بين الزوجين كف المكروه، وإعفاء صاحب الحق من المؤنة في طلبه لا بإظهار الكراهية في تأديته فأيهما مطل بتأخيره فمطل الغني ظلم ". 
وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم أبو عبد الله الحافظ  وعنه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي  في سننه من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس -  رضي الله عنهما - قال:  " إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي؛ لأن الله - تعالى - يقول: ( 
ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف  ) وما أحب أستطف جميع حق لي عليها؛ لأن الله - عز وجل - يقول: ( 
وللرجال عليهن درجة  )  . 
[  3300  ] وقال: 
 nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد:  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد،  عن أبيه قال: " 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل إلى نسائه وهو مريض فيعدل بينهن في القسم  ". هذا إسناد مرسل رجاله ثقات.