إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

البوصيري - شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري

صفحة جزء
54 - كتاب الرضاع.

1 - باب ما يجوز من الرضاع وما لا يجوز وما يذهب مذمة الرضاع

[ 3354 / 1 ] قال أبو داود الطيالسي: ثنا اليمان أبو حذيفة وخارجة بن مصعب. فأما خارجة فحدثنا، عن حرام بن عثمان، عن أبي عتيق، عن جابر.

وأما اليمان فحدثنا عن أبي عتيق، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا رضاع بعد فصال، ولا يتم بعد احتلام، ولا عتق إلا بعد ملك، ولا طلاق إلا بعد نكاح، ولا يمين في قطيعة، ولا تعرب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح، ولا يمين لولد مع والد، ولا يمين لامرأة مع زوج، ولا يمين لعبد مع سيده، ولا نذر في معصية.

ولو أن أعرابيا حج عشر حجج ثم هاجر كانت عليه حجة إن استطاع إليه سبيلا، ولو أن صبيا حج عشر حجج ثم احتلم كانت عليه حجة إن استطاع إليه سبيلا، ولو أن عبدا حج عشر حجج ثم عتق كانت عليه حجة إن استطاع إليه سبيلا ".


[ 3354 / 2 ] رواه أبو يعلى الموصلي: ثنا أبو سلمة، ثنا مخلد، عن ابن جريج ، عن مطرف البكري، عن حرام بن عثمان، عن أبي عتيق، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يتم بعد حلم ولا رضاع بعد فطام، ولا صمت يوم إلى الليل، ولا وصال في الصيام، ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة، ولا تعرب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح، ولا يمين لزوجة مع زوج، ولا يمين لولد مع والده، ولا يمين لمملوك مع سيده، ولا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك ".

ورواه أبو بكر بن أبي شيبة والحارث بن أبي أسامة والبزار والحاكم والبيهقي. [ ص: 170 ]

وبطرقه في باب الطلاق قبل النكاح.

[ 3354 / 3 ] قال: وثنا محمد بن المنهال الضرير، ثنا أبو بكر الحنفي، ثنا ابن أبي ذئب، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بولي، ولا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك ".

التالي السابق


الخدمات العلمية