إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

البوصيري - شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري

صفحة جزء
6 - باب دية الجنين وما جاء أن الدية بين الورثة ميراث.

[ 3407 / 1 ] قال أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا يونس بن محمد، ثنا عبد الواحد بن زياد، ثنا مجالد، ثنا الشعبي، عن جابر " أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة، وبرأ زوجها وولدها، قال: فقال عاقلة المقتولة: ميراثها لنا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، ميراثها لزوجها وولدها. قال: وكانت حبلى، قال: فقال عاقلة المقتولة: إنها كانت حبلى وألقت جنينا. قال: فخاف عاقلة القاتلة أن يضمنهم. قال: فقالوا: يا رسول الله، لا شرب ولا أكل ولا صاح فاستهل قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا سجع الجاهلية. فقضى في الجنين بغرة عبد أو أمة ".

[ 3407 / 2 ] رواه أبو يعلى الموصلي: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة... فذكره.

قلت: رواه أبو داود وابن ماجه في سننهما من طريق عبد الواحد بن زياد به دون قوله: " وكانت حبلى... " إلى آخره. [ ص: 192 ]

وله شاهد من حديث ابن عباس، رواه ابن حبان في صحيحه.

التالي السابق


الخدمات العلمية