إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

البوصيري - شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري

صفحة جزء
3 - باب لا يحل قتل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث

[ 3439 / 1 ] قال أبو داود الطيالسي: ثنا سلام، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن غالب، أن عائشة قالت لعمار: " أما أنت يا عمار فقد علمت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل فيقتل ".

[ 3439 / 2 ] رواه أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن غالب قال: " دخل عمار بن ياسر والأشتر على عائشة بالبصرة، فقال عمار: السلام عليك يا أمه. فقالت: لست لك بأم. فقال: بلى، وإن كرهت. قالت: من هذا معك؟ قال: الأشتر. فقالت: أنت الذي أردت قتل ابن أختي؟ قال: والله لقد حرصت على قتله وحرص على قتلي. فقالت: أما والله لو قتلته ما أفلحت أبدا، وأما أنت يا عمار فلقد علمت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يقتل مسلم إلا ثلاثة: رجل قتل رجلا فيقتل به، أو رجل زنى بعدما أحصن فرجم، أو رجل ارتد بعد إيمانه ".

قلت: رواه النسائي في المحاربة من طريق أبي إسحاق به.

التالي السابق


الخدمات العلمية