إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

البوصيري - شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري

صفحة جزء
11 - باب ما جاء في حد المماليك وأن لا يقام حد على حامل حتى تضع قال الله - تعالى - في المماليك: ( فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) قال الشافعي رضي الله عنه : والنصف لا يكون إلا في الجلد الذي يتبعض، فأما الرجم الذي هو قتل فلا نصف له. انتهى.

[ 3516 / 1 ] وقال أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا معلى بن منصور، عن أبي أويس، عن عبد الله [ ص: 258 ] بن أبي بكر، عن عباد بن تميم، عن عمه - يعني: عبد الله بن زيد، وكان شهد بدرا - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا زنت الأمة فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير ".

[ 3516 / 2 ] قلت: رواه النسائي في الكبرى عن أحمد بن الأزهر، عن معلى بن منصور به.

وله شاهد في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية