إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

البوصيري - شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري

صفحة جزء
18 - باب إقامة الحدود

[ 3532 / 1 ] قال الحميدي ومحمد بن أبي عمر: ثنا سفيان، عن ابن عبد الله الجابر، عن أبي ماجد الحنفي، سمعت ابن مسعود يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا ينبغي للوالي أن يؤتى بحد إلا أقامه، والله عفو يحب العفو ( وليعفوا وليصفحوا ) الآية ".

[ 3532 / 2 ] رواه أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا أبو الأحوص، عن أبي الحارث التيمي، عن أبي ماجد الحنفي قال: قلت: " كنت قاعدا عند عبد الله فأنشأ يحدث أن أول من قطع في الإسلام - أو من المسلمين - رجل من الأنصار أتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه سارق. فقال: اقطعوه. فكأنما أسفي في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم رماد، قيل: يا رسول الله، كأنه شق عليك. قال: وما ينبغي أن تكونوا من أعوان الشيطان - أو لإبليس - إن الله عفو يحب العفو، إنه لا ينبغي لوالي أن يؤتى بحد إلا أقامه ".

[ 3532 / 3 ] ورواه أحمد بن منيع: ثنا عبدة، ثنا يحيى بن عبد الله الجابر... فذكره.

[ 3532 / 4 ] ورواه أبو يعلى الموصلي: ثنا أبو خيثمة، ثنا جرير، عن يحيى الجابر، عن [ ص: 265 ] أبي ماجد... فذكر حديث ابن أبي شيبة.

[ 3532 / 5 ] قال أبو يعلى الموصلي: وثنا أبو موسى الهروي، ثنا العباس بن الفضل، ثنا عمر بن عامر، عن الحجاج بن أرطاة، عن يحيى الجابر، عن أبي ماجدة العجلي، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يتعافى الناس بينهم في الحدود ما لم ترفع إلي الأحكام؛ فإذا رفعت إلي الأحكام حكم بينهم بكتاب الله ".

[ 3532 / 6 ] ورواه أحمد بن حنبل: ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، سمعت يحيى بن المجبر، سمعت أبا ماجدة - يعني: الحنفي... فذكر حديث ابن أبي شيبة.

قلت: مدار هذه الأسانيد على أبي ماجد الحنفي، وهو ضعيف، وستأتي بقية طرق هذا الحديث في كتاب الأشربة، في باب حبس السكران، ومن قال بتأخير الحد عنه حتى يذهب سكره.

التالي السابق


الخدمات العلمية