18 - باب اختناث الأسقية والشرب من الدلو والنهي عن الشرب من أفواه الأسقية 
[  3712  / 1  ] قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد:  ثنا 
يحيى،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله،  عن عيسى الأنصاري   "أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا  [ ص: 343 ] يوم أحد  بماء، فأتاه رجل بإداوة من ماء، فقال: اخنث فم الإداوة (واشرب)  ". 
[  3712  / 2  ] رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود  في سننه موصولا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17206نصر بن علي،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15036عبيد الله بن عمر،  عن 
عيسى بن عبد الله -  رجل من 
الأنصار -  عن أبيه "أن النبي صلى الله عليه وسلم ... " فذكره. 
[  3712  / 3  ] وكذا رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي  عن 
يحيى بن موسى،  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق،  أبنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر   ... فذكره. 
وقال: ليس إسناده بصحيح؛ 
 nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله  يضعف من قبل حفظه، ولا أدري سمع 
عيسى  أم لا. 
قوله: "اخنث " اختناث الأسقية هو أن تكسر وتثنى أفواهها ثم يشرب منها، وأصل الاختناث التكسير ومنه المخنث لتثنيه.