إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

البوصيري - شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري

صفحة جزء
[ 3810 ] وقال إسحاق بن راهويه: أبنا النضر بن شميل، عن صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري قال: "لم يفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر حدا حتى فرض أبو بكر أربعين " قال ابن شهاب: وقال: السائب بن يزيد - : "ثم فرض عمر ثمانين، ثم إن عثمان جلد ثمانين وأربعين، كان إذا أتي بالرجل الذي قد تضلع، من الشراب جلده ثمانين، وإذا أتي بالرجل قد زل زلة جلده أربعين ".

التالي السابق


الخدمات العلمية