74 - كتاب الضحايا وفيه العقيقة 
1 - باب: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا ظفره 
[  4737  ] قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد:  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع،  ثنا ( 
 nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة   ) عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة،  عن 
كثير بن أبي كثير   " أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17344يحيى بن يعمر  كان يفتي 
بخراسان  أن الرجل 
إذا اشترى الأضحية وأسماها ودخل العشر أن يكف عن شعره وأظفاره حتى يضحي. 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة   : فذكرت ذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990لسعيد بن المسيب،  فقال: نعم. فقلت: عمن يا أبا محمد؟ قال: عن أصحاب 
محمد  صلى الله عليه وسلم  . 
قلت: له شاهد مرفوع من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة،  ولفظه: 
nindex.php?page=hadith&LINKID=679653 " إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا "  .