إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

البوصيري - شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري

صفحة جزء
3 - باب فيمن نذر أن يحج ماشيا

[ 4855 / 1 ] قال أبو داود الطيالسي : ثنا أبو عامر صالح بن رستم، عن كثير بن شنظير، عن الحسن، عن عمران بن حصين قال: " قل ما قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حثنا فيه على الصدقة ونهانا عن المثلة، وقال: إن من المثلة أن تنذر أن تخرم أنفه، ومن المثلة أن تنذر أن تحج ماشيا، فإذا نذر أحدكم أن يحج ماشيا فليهد هديا وليركب " .

[ 4855 / 2 ] رواه مسدد: ثنا يزيد بن زريع، ثنا يونس بن عبيد، عن الحسن " أن رجلا أتى عمران بن حصين فقال: إن عبدا لي أبق، وإني نذرت إن رده الله علي أن أقطع يده، قال: لا تقطع يده؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بالصدقة وينهى عن المثلة " .

[ 4855 / 3 ] ورواه محمد بن يحيى بن أبي عمر : ثنا سفيان، عن عمرو بن عبيد، عن الحسن، عن عمران بن حصين، وأبي بكرة، ومعقل بن يسار، وأبي برزة الأسلمي، وأنس بن مالك قالوا جميعا: " سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قام فينا خطيبا قط إلا وهو ينهى عن المثلة ويأمر بالصدقة " .

وتقدم في كتاب الزكاة في باب الحث على الصدقة.

[ 4855 / 4 ] ورواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ : ثنا عبد الله بن إسحاق البغوي ببغداد، ثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد، ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، ثنا صالح بن رستم ... فذكره بمعناه، وقال: " فلتهد بدنة ولتركب " .

[ 4855 / 5 ] ورواه البيهقي في سننه: أبنا أبو بكر بن فورك، أبنا عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبحب، ثنا أبو داود ... فذكره.

وقال: لا يصح سماع الحسن بن عمران؛ ففيه إرسال. والله أعلم.

قلت: وكذا نقل الحافظ صلاح الدين العلائي في كتاب المراسيل عن أحمد بن حنبل، وأبي حاتم، وعلي بن المديني .

التالي السابق


الخدمات العلمية