إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

البوصيري - شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري

صفحة جزء
27 - باب التشديد في اليمين الفاجرة وما يستحب للإمام من وعظه فيها

[ 4918 / 1 ] قال أبو داود الطيالسي : ثنا جعفر بن سليمان، عن الفردوسي، عن معاوية بن قرة، عن معقل بن يسار - رضي الله عنه - " أن رجلين اختصما إليه في أرض، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين ليقطع مال أخيه لقي الله - عز وجل - وهو عليه غضبان " .

[ 4918 / 2 ] رواه مسدد: ثنا يحيى، عن شعبة، حدثني عياض أبو خالد، سمعت معقل بن يسار يقول: " كان بين جارين لي كلام فصارت اليمين على أحدهما، سمعت معقل بن يسار يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... " فذكره.

[ 4918 / 3 ] ورواه عبد بن حميد: ثنا سعيد بن الربيع، عن شعبة ... فذكره.

[ 4918 / 4 ] ورواه أبو يعلى الموصلي : ثنا ابن نمير، ثنا سعيد بن الربيع، ثنا شعبة ... فذكره.

قلت: رواه النسائي في القضاء، من طريق عياض أبي خالد البصري، عن معقل بن يسار ... فذكره.

وله شواهد من حديث الحارث بن مالك، وتقدم في الأيمان في كتاب اليمين الغموس.

التالي السابق


الخدمات العلمية