2 - لا تقبل شهادة خائن ولا خصم ولا ظنين 
[  4929  / 1  ] قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد:  ثنا 
حفص،  عن 
محمد بن زيد القرشي،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16255طلحة بن عبد الله بن عوف  nindex.php?page=hadith&LINKID=101739 " أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا فنادى (حتى) انتهى إلى الثنية، فقال: لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين، واليمين على المدعى عليه  "  . 
[  4929  / 2  ] رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي  في سننه: أبنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12067أبو عبد الرحمن السلمي،  أبنا 
أبو الحسن  [ ص: 416 ] الكارزي،  أبنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12074أبي عبيد،  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث،  عن 
محمد بن زيد بن مهاجر،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16255طلحة بن عبد الله بن عوف   ... فذكره. 
قلت: رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود  في المراسيل، وله شاهد من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة،  رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم،  وعنه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي  في سننه، ثم روى بسنده إلى 
الإمام مالك،  أنه بلغه أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  قال: 
nindex.php?page=hadith&LINKID=101739 " لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين  "  .