[  4950  / 1  ] وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد:  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث،  عن 
عبيد،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=131أبي أمامة   nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة   " في قوله تعالى: ( 
ومن الناس من يشتري لهو الحديث  )  
[ ص: 432 ] قال: 
لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن، ولا أكل أثمانهن، ولا تعليمهن. 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد:  ولا الاستماع إليهن "  . 
[  4950  / 2  ] رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=14060الحارث بن محمد بن أبي أسامة  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل بن أبي إسماعيل،  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش  ، عن 
مطرح بن يزيد الكناني،  عن 
عبيد الله بن زحر،  عن 
علي بن يزيد،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=131أبي أمامة،  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
 " لا يحل تعليم المغنيات، ولا شراؤهن، ولا بيعهن، وثمنهن حرام، وقد نزل تصديق ذلك في كتاب الله: ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث  ) ... الآية، والذي نفس محمد  بيده ما رفع رجل قط عقيرته بغناء إلا ارتدفه شيطانان يضربان بأرجلهما على ظهره وصدره حتى يسكت "  . 
رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل  والبيهقي. 
قلت: رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي  في الجامع من طريق 
علي بن يزيد،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم،   nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه  من طريق 
عبيد الله الأفريقي،  كلاهما عن أبي أمامة فقط مرفوعا، فلم يذكروا ما قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد.  
تقدم في البيوع في باب تحريم بيع المغنيات.