إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

البوصيري - شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري

صفحة جزء
84 - كتاب عتق أمهات الأولاد

باب الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له وما جاء في اختلاف أمهات الأولاد

قال الشافعي - رضي الله عنه - : هي مملوكة بحالها، إلا أنه لا يجوز لسيدها بيعها، ولا إخراجها عن ملكه بشيء غير العتق، وإنها حرة إذا مات من رأس المال، قال: وهو تقليد لعمر.

[ 5011 / 1 ] وقال أبو داود الطيالسي : ثنا شعبة، عن زيد (العمي) عن أبي الصديق الناجي، عن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: " كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم " .

[ 5011 / 2 ] قلت: رواه النسائي في الكبرى، عن محمد بن عبد الأعلى، عن خالد بن الحارث، عن شعبة.

[ 5011 / 3 ] ورواه البيهقي في سننه، أبنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك، أبنا عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود الطيالسي .. فذكره.

وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله، رواه النسائي، وابن ماجه، والدارقطني ، وغيرهم.

التالي السابق


الخدمات العلمية