[  5012  / 1  ] وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد:  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر   - رضي الله عنه - " 
قضى في أم الولد أن لا تباع، ولا (توهب) ولا تورث،  [ ص: 467 ] يستمتع بها صاحبها ما عاش، فإذا مات فهي حرة "  . 
رواته ثقات. 
[  5012  / 2  ] وكذا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم،  ولفظه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  قال:  " لقي رجلان 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  في بعض طرق 
المدينة  فقالا له: تركنا هذا الرجل - يعنون: 
 nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير -  يبيع أمهات الأولاد، فقال لهم: لكن أبا حفص تعرفانه؟ قالا: نعم، 
قضى في أمهات الأولاد أن لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن، يستمتع بها ما عاش؛ فإذا مات فهي حرة "  .