إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

البوصيري - شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري

صفحة جزء
53 - باب النهي عن ضرب الوجه أو الوسم فيه

[ 5499 / 1 ] قال أبو داود الطيالسي : ثنا ابن أبي ذئب ، عن جعفر بن تمام، عن جده العباس بن المطلب - رضي الله عنه - : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوسم في الوجه، فقال العباس: لا أسم إلا في آخر عظم. فوسم في الجاعرتين ".

[ 5499 / 2 ] رواه مسدد : ثنا خالد بن عبد الله ، ثنا سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه: " أن العباس وسم بعيرا في وجهه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : فهلا في عظم غير الوجه؟ فقال: والذي بعثك بالحق لا أسم بعيرا إلا في آخر عظم منه. فكان يسم في الجاعرتين ".

[ 5499 / 3 ] ورواه أبو يعلى الموصلي : ثنا موسى بن محمد بن حيان ، ثنا سليمان بن [ ص: 137 ] داود عن ابن أبي ذئب .

[ 5499 / 4 ] ورواه البزار : ثنا إسماعيل، ثنا خالد، ثنا سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: " وسم العباس بعيرا له في وجهه... " فذكره.

هذا إسناد صحيح، وقد تقدم هذا الحديث مع أحاديث أخر من هذا النوع في كتاب الجهاد، في باب ما جاء في وسم الحيوان.

التالي السابق


الخدمات العلمية