صفحة جزء
[ 1540 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي رحمه الله قال : " العلم علمان : علم عامة لا يسع بالغا غير مغلوب على عقله جهله ، مثل أن الصلوات خمس ، وأن الله فرض على الناس صوم شهر رمضان ، وحج البيت إن استطاعوا ، وزكاة في أموالهم ، وأنه حرم عليهم الزنا ، والقتل ، والسرقة ، والخمر ، وما كان في معنى هذا مما كلف العباد أن يفعلوه ويعلموه ويعطوه من أنفسهم وأموالهم ، وأن يكفوا عنه مما حرم عليهم منه ، وهذا صنف من علم موجود نصا في كتاب الله عز وجل ، وموجود عاما عند أهل الإسلام ، ينقله عوامهم عمن مضى من عوامهم ، يحكونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا ينازعون في حكايته ولا وجوبه عليهم .

فهذا العلم العام الذي لا يمكن فيه الغلط من الخبر ولا التأويل ، ولا يجوز فيه التنازع .

والوجه الثاني : ما ينوب العباد من فروع الفرائض وما يخص به من الأحكام وغيرها مما ليس فيه نص كتاب ، ولا في أكثره نص سنة ، وإن كانت في شيء منه سنة ، فإنما هي من أخبار الخاصة لا أخبار العامة ، وما كان منه يحتمل التأويل ويستدرك قياسا .

وهذه درجة من العلم ليس تبلغها العامة ، ولم يكلفها كل الخاصة ، ومن احتمل بلوغها من الخاصة ، فلا يسعهم كلهم كافة أن يعطلوها ، وإذا قام بها من خاصتهم من فيه الكفاية لم يحرج غيره ممن تركها إن شاء الله تعالى ، والفضل فيها لمن قام بها على من عطلها ، واحتج بقول الله عز وجل : ( وما كان المؤمنون لينفروا كافة ) الآية .

وجعل الشافعي رضي الله عنه مثال ذلك : " الجهاد في سبيل الله عز وجل ، والصلاة على الجنازة ، ودفن الموتى ، ورد السلام " [ ص: 189 ]

وروينا في كتاب المدخل عن ابن عباس ، أنه قال في هذه الآية : يعني السرايا تنفر عصبة ، وتقعد عصبة ليتفقهوا في الدين يقول : " يتعلموا ما أنزل الله على نبيهم صلى الله عليه وسلم ويعلموه السرايا إذا رجعت إليهم لعلهم يحذرون " .

التالي السابق


الخدمات العلمية