صفحة جزء
الفصل الأول فيما يحل ويحرم من الحيوانات .

[ 5238 ] أخبرنا الأستاذ أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، أخبرنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني ، حدثنا يونس بن حبيب ، حدثنا أبو داود - ح .

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي ، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني أبي ، حدثنا أبو داود ، حدثنا أبو عوانة ، عن الحكم ، وأبي بشر ، عن ميمون بن مهران ، عن ابن عباس ، قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن كل ذي ناب من السباع ، وكل ذي مخلب من الطير " .

لفظ حديث يونس ، رواه مسلم في الصحيح ، عن أحمد بن حنبل .

[ ص: 428 ] قال الشيخ : " وقد ذكرنا في كتاب السنن ، نهي النبي صلى الله عليه وسلم ، عن لحوم الحمر الأهلية .

[ ص: 429 ] وما روي عنه من النهي عن الجلالة .

وما قال فيها أهل العلم من أن المراد بها : إذا ظهر ريح القذر في لحمها .

وذكرنا الأخبار في نهيه ، عن قتل النحلة ، والنملة ، والصرد ، والهدهد ، والضفدع .

وما روي عنه في الخطاف .

[ ص: 430 ] وروينا إذنه في قتل الغراب ، والحدأة ، والفأرة ، والعقرب ، والكلب ، وفي رواية أخرى : [ الحية ، وفي رواية أخرى ] : السبع العادي ، وكل ذلك لا يحل أكله .

وروينا الخبر في إباحته الضبع ، والثعلب ، في معنى الضبع .

وروينا الخبر في إباحة الأرنب ، وحمار الوحش ، والدجاج ، والحبارى ، والضب ، وما أكلته العرب في غير حال الضرورة ، فهو حلال ، ما لم يرد في تحريمه نص خبر .

[ ص: 431 ] فروينا الأخبار في إباحة لحم الخيل من غير كراهية ، وفي إعادة ذكرها في هذا الكتاب ، تطويل فمن أرادها ، رجع إلى كتاب " السنن " إن شاء الله .

فأما قوله عز وجل : ( حرمت عليكم الميتة والدم ) ، فقد ذكرنا تفسير الآية ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، في كتاب الصيد من كتاب " السنن " .

التالي السابق


الخدمات العلمية