صفحة جزء
[ 5620 ] أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا إسماعيل الصفار ، حدثنا أحمد بن منصور ، حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب من فم السقاء . قال هشام : فإنه ينتنه ذلك .

رواه حماد بن سلمة ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة موصولا ، وقال : لأن [ ص: 147 ] ذلك ينتنه . والصحيح أنه من قول هشام وهذا الذي قاله هشام بن عروة محتمل ، وهو بما يصيبه من نفسه وبخار معدته ، وقد لا يطيب نفس كل أحد شرب سؤره ، فأحب التنزه من ذلك لئلا يفسده على غيره والله أعلم .

ونهى عن الشرب من ثلمة القدح ، لأن الماء لا ينزل منها كما ينزل من الموضع الصحيح ، لكن يتفرق فينصب من حواشيها ويبل ثوب الشارب فيتأذى به .

وقد روينا عن عبيد الله بن عمر ، عن عيسى بن عبد الله رجل من الأنصار ، عن أبيه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإداوة يوم أحد فقال : " اخنث فم الإداوة ، ثم اشرب من فيها " .

[ 5621 ] أخبرناه أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا نصر بن علي ، حدثنا عبد الأعلى ، حدثنا عبد الله بن عمر . . . فذكره .

التالي السابق


الخدمات العلمية