صفحة جزء
" الشرب باليد إذا ورد على نهر أو غدير وما ورد في جواز الكراع فيه "

[ 5628 ] أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ، حدثنا أحمد بن منصور ، حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن ليث ، عن رجل ، عن ابن عمر [ ص: 154 ]

قال : مر النبي صلى الله عليه وسلم بغدير ، فقال : " اشربوا ولا تكرعوا ، ليغسل أحدكم يديه ثم ليشرب ، أي إناء أنقى من يده إذا غسلها " .

التالي السابق


الخدمات العلمية