1. الرئيسية
  2. الجامع لشعب الإيمان
  3. الرابع والأربعون من شعب الإيمان وهو باب في تحريم أعراض الناس وما يلزم من ترك الرتع فيها
صفحة جزء
[ 6231 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، أخبرنا الحسن بن علي بن زياد ، حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي ، حدثني سليمان بن بلال ، عن ثور بن زيد ، عن أبي الغيث ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " اجتنبوا السبع الموبقات " .

قيل : يا رسول الله وما هن ؟ قال : " الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف الغافلات المؤمنات "
.

رواه البخاري في الصحيح عن عبد العزيز الأويسي .

وأخرجه مسلم من وجه آخر عن سليمان .

قال الحليمي رحمه الله : وكما لا يحل لأحد أن يقذف المحصنة البريئة ، فكذلك لا ينبغي له أن يقذف غير البريئة ؛ فإن ذلك يؤذيها ، ويهتك سترها ، وبسط الكلام فيه .

وقد روينا ما ورد من الأخبار في الستر على أهل الحدود في آخر كتاب الحدود من " كتاب السنن " منها حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من ستر على مسلم ستره الله يوم القيامة " .

[ ص: 40 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية