صفحة جزء
[ 6969 ] حدثنا أبو الحسن العلوي ، أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن إبراهيم بن بالويه المزكي - ح .

وأخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أخبرنا أبو بكر القطان ، قالا : حدثنا أحمد بن يوسف السلمي ، حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن همام بن منبه ، قال هذا ما حدثنا أبو هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الناس تبع لقريش في هذا الشأن - أراه يعني الإمارة - مسلمهم تبع لمسلمهم ، وكافرهم تبع لكافرهم " .

لفظ حديثهما سواء غير أن العلوي لم يذكر قوله : أراه يعني الإمارة .

رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق .

[ ص: 465 ] قال الحليمي : والثانية أن يكون عالما بأحكام الدين يصلي بالناس ، فلا يؤتى في عوارض صلواته من جهل بما يحتاج إليه في إتمام صلاته ، ويأخذ الصدقات فلا يؤتى فيها من جهل بأوقاتها ، وأقدارها ومصارفها ، والأموال التي يجب فيها ، أو لا يجب ، ويقضي بينهم فلا يؤتى فيما ينظر فيه بين الخصمين ، ويفصل به بينهما من جهل بما يحتاج إليه ، ويجاهد بالمسلمين في سبيل الله ، فلا يؤتى في استعداده وخروجه وملاقاته ، وما يغنمه الله تعالى وإياه من أموال المشركين ، أو يفيئه عليهم ، أو يعلقه بحبله من رقابهم ، من فتور ولا جبن ولا خور ولا جهل بما يلزمه أن يعمل فيه ويسير به فيهم ، وينظر في حدود الله إذا رفعت إليه ، فلا يؤتى فيها من جهل بما يدرأ منها ويقيم ويتولى الصغار والمجانين والغائبين وحقوقهم ، فلا يؤتى فيها من جهل بما فيه النظر والغبطة لهم .

والثالثة : أن يكون عدلا قيما في دينه وتعاطيه ومعاملاته وبسط الكلام في الحجة فيه .

قال : وإن لم يكن لمن جمع شرائط الإمامة عهد من إمام قبله واحتيج إلى نصب المسلمين إياه فأشبه ما يقال في هذا الباب عندي وأولاه بالحق ، أنه إذا اجتمع أربعون عدلا من المسلمين أحدهم عالم يصلح للقضاء بين الناس فعقدوا له الإمامة بعد إمعان النظر ، والمبالغة في الاجتهاد ، تثبت له الإمامة ، ووجبت له عليهم الطاعة ، وجعل أصل ذلك اجتماع الصحابة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم على أبي بكر ، واشتقاقهم له الإمامة المطلقة العامة من إمامة الصلاة ، والصلاة التي لا تجوز إلا بالاجتماع عليها هي صلاة الجمعة ، وقد قام الدليل على أن صلاة الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين رجلا أحدهم إمام [ ص: 466 ] يتولى بهم الصلاة ، والآخرون يتبعونه كذلك أوجبنا أن يكون عدد من ينعقد بهم الإمامة أربعون رجلا أحدهم عالم يصلح مثله للقضاء فيكون هو الذي يتولى الاجتهاد والنظر ويبدي رأيه للآخرين ، فيتابعونه ، وبسط الكلام في ذلك .

وذهب شيخنا أبو الحسن الأشعري رحمه الله إلى أن الواحد من أهل الحل والعقد إذا عقد الإمامة لغيره انعقدت ، وعلى الباقين المتابعة .

قال أصحابنا : وهذا لأن الإجماع غير معتبر لتعذره وتأخر انعقاد الإمامة عن وقت الحاجة عند شرطه ، ولأن الصحابة لم يعتبروا فيها الإجماع عند الاختيار والمتابعة ، وإنما اعتبروا وجود العقد ثم أوجبوا المتابعة بعد ذلك ، وإذا لم يعتبروا الإجماع فلا ينفصل عدد من عدد فاعتبر أقل الأعداد وهو واحد والله أعلم .

قال الإمام أحمد : وقد ذكرنا في كتاب أهل البغي وغيره من " كتاب السنن " ما نستشهد به فيما مضى ذكره في هذا الكتاب من الأخبار والآثار .

ولا يجوز نصب إمامين في عصر واحد ؛ لأن ذلك يؤدي إلى التفرق . وروينا عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما " .

[ 6970 ] أخبرناه محمد بن عبد الله الحافظ ، أخبرني عبد الله بن محمد بن موسى ، حدثنا محمد بن غالب ، حدثنا عمرو بن عون ، حدثنا خالد بن عبد الله ، عن الجريري ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد . . . فذكره .

رواه مسلم في الصحيح عن وهب بن بقية عن خالد .

[ ص: 467 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية