صفحة جزء
[ 7066 ] أخبرنا أبو القاسم الحرفي ، أخبرنا حبيب بن الحسن بن داود القزاز ، أخبرنا أبو بكر عمر بن حفص بن عمر بن يزيد السدوسي ، حدثنا عاصم بن علي ، حدثنا ابن أبي ذئب ، عن المقبري ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من كانت عنده مظلمة من أخيه من عرضه أو ماله ، فليتحللها من صاحبه من قبل أن يؤخذ منه [ ص: 538 ] حين لا يكون دينار ولا درهم ، فإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته ، وإن لم يكن له أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه " .

رواه البخاري عن آدم عن ابن أبي ذئب .

التالي السابق


الخدمات العلمية