صفحة جزء
" فصل في حجاب النساء والتغليظ في سترهن " .

وقد ذكرنا في كتاب الصلاة ، وكتاب النكاح من " كتاب السنن " ما ورد في هذا المعنى ما فيه كفاية ، ونشير ههنا أيضا إلى بعض ما حضرنا في الوقت .

[ 7406 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ ، أخبرنا الحسن بن محمد بن [ ص: 218 ] إسحاق ، حدثنا يوسف بن يعقوب ، حدثنا سليمان بن حرب ، حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، قال : قال أنس بن مالك : أنا أعلم الناس بهذه الآية : لما أهديت زينب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كانت معه في البيت ، وصنع طعاما فجاء القوم فكانوا في البيت ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج والقوم مكانهم ، ثم يرجع وهم قعود ، فأنزل الله عز وجل : ( يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا ) .

قرأها إلى قوله : ( فاسألوهن من وراء حجاب ) . فضرب الحجاب وقام القوم " .

رواه
البخاري في الصحيح ، عن سليمان بن حرب .

التالي السابق


الخدمات العلمية