صفحة جزء
[ 10225 ] قال : وحدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا ، حدثني إبراهيم بن راشد ، حدثنا أبو ربيعة ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن أبي حمزة ، عن إبراهيم ، عن ابن مسعود قال : نفقة الرجل على نفسه وأهله وصديقه وبهيمته له فيها أجر ، إلا نفقة في بناء إلا أن يكون مسجدا ، فقيل له : فإن كان بناء كفاف ؟ قال : فذلك الذي لا عليه ، فقيل له : فإن كان فوق الكفاف ؟ قال : عليه وزره ولا أجر له فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية