صفحة جزء
1207 - حدثنا حميد قال أبو عبيد : وإنما تكلم العلماء في الخمس ، واستجازوا صرفه عن الأصناف المسماة في التنزيل إلى غيرهم إذا كان ذلك خيرا للإسلام وأهله ، وأرد عليهم ، وكانت عامتهم إلى ذلك الوجه أفقر ، ولهم أصلح من أن يفرق في الأصناف الخمسة فعند ذلك تكون الرخصة في النفل من الخمس ويكون حكمه إلى الإمام لأنه الناظر في مصلحتهم ، القائم بأمرهم فأما على محاباة أو ميل إلى هواه فلا .

[ ص: 712 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية