صفحة جزء
1220 - حدثنا حميد قال أبو عبيد ولهذا الحديث عندي وجهان : أحدهما : أن يكون فعله ذلك من جملة الغنيمة ، فيكون خاصا له صلى الله عليه وسلم ، كما قال سعيد بن المسيب ، وسفيان والوجه الآخر : أن تكون تلك العطية كانت من الخمس كالأحاديث التي ذكرناها فيما جعل للإمام أن ينفل به الناس من الخمس وهو أولى الأمرين به عندي [ ص: 716 ] ، وأشبه أن يكون وجه الحديث ؛ لأنه يدلنا على ذلك أن أنس بن مالك هو المحدث بهذا الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قد أبى أن يأخذ من الأمير الذي كان أعطاه ثلاثين رأسا من سبي العامة ، فأبى أنس أن يأخذ ذلك إلا من الخمس .

التالي السابق


الخدمات العلمية