صفحة جزء
119 - حدثنا حميد قال أبو عبيد : فمعنى حديث عمر بقول أهل الحجاز أشبه ، لأنه عمهم بالصلح ، ولم يستثن منهم صغيرا دون كبير . وهو جائز على أولادهم كما يجوز على نسائهم . لأن النساء والصبيان جميعا من الذرية .

ألا ترى أنهم قد أمنوا بهذا الصلح على ذراريهم من السباء كما أمنوا به على رجالهم من القتل . [ ص: 135 ] وأما قولهم في أرضه ، أنه إذا أسلم أو اشتراها مسلم أنها تكون على حالها الأول ، فإن عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان للناس حين دعاهم إلى الإسلام غير هذا ، ألا ترى أن كتبه ، إنما كانت تجري على الناس ، أن من دخل في الإسلام ، كان له ما للمسلمين ، وعليه ما على المسلمين فالمسلمون في هذا شرعا سواء .

وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال لجبلة بن الأيهم مثل ذلك وهو من العرب وكان نصرانيا .

التالي السابق


الخدمات العلمية