1425  - أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد  قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد :  فأراهما أرخصا في 
أخذ العروض والحيوان مكان الجزية ، وإنما أصلها الدراهم والدنانير ، وكذلك كان رأيهما في الديات ، من الذهب والورق والإبل والبقر والغنم والحلل ، إنما أرادا التسهيل على الناس ، فجعلا على أهل كل بلد ما يمكنهم  
[ ص: 819 ]  . أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد  قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد :  فالصدقة عندنا على هذا ، أن الأسنان يؤخذ بعضها مكان بعض ، إذا لم توجد السن التي تجب على ما روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،  وما كان يأخذ به 
سفيان ؛  لأن فيه تيسيرا على الذين يؤخذ منهم ، ووفاء للذين يؤخذ لهم .  1425 \ أ أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد  قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد :  فهذا 
ما جاء في فرائض الإبل ، إذا كانت كلها مسان وخالطتها صغار من الحيوان والصقاب ، فإذا كانت كلها صغارا ، لا مسنة فيها ، فإن في ذلك أقوالا أربعة : قال 
سفيان :  يؤخذ منها كما يؤخذ من الكبار من الأسنان ، إلا إنه يرد المصدق على رب المال فضل ما بين السن التي أخذ ، وبين الربع والسقب الذي وجب في المال ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :  يؤخذ منها مثل ما يؤخذ من المسان من الأسنان ، ولا يرد المصدق ذلك الفضل على رب المال ، وقال غيرهما قولا ثالثا : أنه لا صدقة في الصغار ولا شيء على ربها .  
[ ص: 820 ]  .