1430  - ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد  قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد :  وقد رأينا العلماء مع هذا ، من أهل 
الحجاز  وأهل 
العراق ،  لا يختلفون أن 
صغار الإبل إذا خالطت كبارها ، محسوبة معها في الصدقة ، وكذلك أولاد البقر مع أمهاتها ، وسخال الغنم مع مسانها ، ومن ذلك حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  حين قال 
لسفيان بن عبد الله :  احتسب عليهم بها ، حتى بالبهمة يروح بها الراعي على يديه  
[ ص: 823 ]  . ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد  قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد :  فما بالها يعتد عليهم بها إذا خالطت الكبار ، وتلقى إذا كانت وحدها ؟ وما سبيلها في الوجهين إلا واحد ، على أن حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،  قد يحتمل أن يكون أراد الاحتساب بالصغار ، وإن لم تكن معها مسنة واحدة ، ألا تراه لم يشترط المسان في حديثه ؟ فالأمر عندنا على هذا ، أن الصدقة واجبة على صغارها كوجوبها على كبارها ، لا فرق بينهما لما فسرنا ، وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،  وكذلك البقر والغنم ، فإن تعددت السن التي تجب على رب المال ، فإن عليه - في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   - أن يأتي بها على كل حال ، ولا أحب قوله هذا ؛ لما ذكرنا من المشقة على الناس ، مع خلاف الأثر الذي ذكرناه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،  وأعلى من ذلك الحديث المرفوع الذي يحدثه 
 nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق   - رضوان الله عليه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يروي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15612ثمامة بن عبد الله بن أنس  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر  nindex.php?page=hadith&LINKID=678303عن النبي - عليه السلام - في فرائض الإبل قال : " فمتى بلغت صدقته جذعة ، وليست عنده جذعة ، وعنده حقة ، فإنها تقبل منه ، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له ، أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته حقة ، وليست عنده إلا جذعة ، فإنها تقبل منه ، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته حقة وليست عنده ، وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه ، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له ، أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته ابنة لبون ، وليست عنده إلا حقة ، فإنها تقبل منه ، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن  [ ص: 824 ] بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ، وعنده ابنة مخاض ، فإنها تقبل منه ، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له ، أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليست عنده ، وعنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء "  . يتلوه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد :  فاتباع هذا الأثر . 
وحسبنا الله ونعم الوكيل  
[ ص: 825 ]