صفحة جزء
1439 - حدثنا حميد أناه محمد بن صالح حدثني الليث ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، " أن الصدقة ، لا تثنى فيها ولكنها تؤخذ في الخصب [ ص: 832 ] والجدب ، والسمن والعجف ، وأول من فعل ذلك معاوية بن أبي سفيان " ، ولا نرى أنها إذا ثنيت تكون إلا من بقية المال .

التالي السابق


الخدمات العلمية