صفحة جزء
1527 - حدثنا حميد قال أبو عبيد : وأحسبه قال : في قوله : " لا يجمع بين متفرق " كقول الآخرين فاجتمعوا أربعتهم : الأوزاعي ومالك والليث وسفيان في تأويل الجمع بين المفترق واختلفوا في التفريق بين المجتمع فذهب مالك وحده إلى أن النهي في الخلتين جميعا إنما وقع على رب المال وتأولها الآخرون أن إحداهما لرب المال والأخرى للمصدق [ ص: 866 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية