صفحة جزء
1533 - قال أبو عبيد : وهذا كله قول أهل الحجاز وأهل الشام ، أن الخليطين يجمع مالهما في الصدقة ، وتفسير ذلك أن تكون ثمانون شاة بين نفسين خليطين ، أو تكون عشرون ومائة شاة ، بين ثلاثة نفر ، وهم خلطاء في المراعي والفحل والمورد ، فليس يكون فيها كلها عندهم إلا شاة يلزم كل واحد منهم من قيمة تلك الشاة ، على قدر حصته من عدد الغنم ، [ ص: 868 ] وهذا هو عندهم تأويل قوله " لا يفرق بين مجتمع " وتأويل قوله " وما كان من خليطين فإنهما يتراجعا بينهما بالسوية " وخالفهم سفيان وأهل العراق في التفسير ، فقالوا : إنما التفريق بين المجتمع ، والجمع بين المتفرق على الملك لا على المخالطة ، فقالوا : في ثمانين شاة بين خليطين شاتان ، وفي عشرين ومائة بين ثلاثة خلطاء ثلاثة شياه . 1533 \ أ حدثنا حميد قال أبو عبيد : والذي عندي في ذلك ، ما تأوله أولئك ، للحديث الذي ذكرناه عن ابن لهيعة مرفوعا مفسرا ، في المرعى والحوض ، مع ما فسره يحيى بن سعيد ، والأوزاعي ، ومالك ، والليث ، وتصديق ذلك كله ، الحديث الذي يحدثه معاوية بن حيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية