صفحة جزء
1539 - حدثنا حميد قال أبو عبيد : وتأويل ذلك في أربعين شاة تكون بين اثنين ، يقولان : فإذا كانا شريكين ، وكانت الغنم بينهما شائعة غير مقسومة ، فعليهما الصدقة ؛ لأن مال كل واحد منهما ليس بمعلوم من مال شريكه ، فإذا كان المالان معلومين وهما مع ذلك خليطان ، فلا صدقة عليهما ، ففرق الحكم فيما بين الشركاء والخلطاء ، ولا نعلم أحدا يقول بهذا اليوم [ ص: 873 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية