ما 
أمر المصدق من تفريق الغنم ثلاثة أثلاث ، وأخذ الصدقة من الثلث الأوسط ؟ .  1540  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد  أنا 
سفيان بن عبد الملك ،  وعلي بن الحسن ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ،  عن 
معمر ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16050سماك بن الفضل ،  عن 
شهاب بن عبد الله الخولاني ،  قال : خرج 
سعد الأعرج   - وكان من أصحاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية   - حتى قدم 
المدينة ،  فقال له 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب :  أين تريد ؟ قال : أريد الجهاد ، قال : " فارجع إلى صاحبك " 
ويعلى  يومئذ على 
اليمن ،  فإن عملا بحق جهاد حسن ، فلما أراد أن يرجع ، قال له 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر :   " إذا مررتم بصاحب المال ، فلا تنسوا الحسبة ، ولا تنسوها صاحبها ، ثم قال : 
أفرقوا المال ثلاث فرق ، فخيروا صاحب المال ثلثا ، ثم اختاروا أنتم أحد الثلثين ، ثم ضعوها في كذا وكذا ، فوضعها لهم ، فقال 
سعد الأعرج :  كنا نخرج فنأخذ الصدقة ، ثم نقسمها ، فما نرجع إلا بسياطنا .